الشيخ الجواهري

236

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يحتسب شيء ممّا يخرج به النجاسة من العدد ( 1 ) . [ الرابع : لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ] الرابع : لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيراً . وينبغي استثناء ذلك ممّا ينجّس البئر ( 2 ) . وعليه حينئذٍ لو وقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه ، فإنّه حينئذٍ ينبغي نزح المقدّر ( 3 ) ، ومثله يجري في التراوح ، مع احتمال القول بوجوب نزح الجميع ( 4 ) . والمسألة سيّالة في كلّ تنجّس بما له مقدّر ( 5 ) ، بل يحتمل قوياً الاجتزاء بإعادة نزحه [ الدلو ] ( 6 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 357 . ( 2 ) الوسائل 1 : 184 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 1 : 174 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 14 . ( 4 ) في الجواهر زيادة : « لأنّا نقول » . ( 5 ) المنتهى 1 : 108 . ( 6 ) الوسائل 1 : 181 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 3 .